خارج فقه ۷۰ (قمار: معنی القمار لغه و اصطلاحاً)
موضوع: معنی القمار لغه و اصطلاحاً / القمار
المسأله الخامسه عشره[۱] : القمار.
و فیها مقامان:
المقام الأوّل: معنی القمار لغهً و اصطلاحاً.
معنی القمار لغهً:
القِمار من المُقَامَره و ذلک أنّ المُقامِرَ یزید مالُه و یَنْقُص و لا یَبْقَى على حال.[۲]
قامَرَ الرجلَ مُقامَرَهً و قِماراً: راهنه، و هو التقامرُ. و القِمارُ: المُقامَرَهُ. و تَقَامَرُوا: لعبوا القِمارَ.[۳]
قامَرَهُ مُقامَرَهً و قِماراً فَقَمَرَهُ و تَقَمَّرَهُ: راهَنَه فَغَلَبَهُ و هو التَقامُرُ.[۴]
القِمَارُ بالکسر المُقَامَرَه. و تَقَامَرُوا: لعبوا بالقمار و اللعب بالآلات المعدّه له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غیر ذلک. و أصل القِمَار الرهن على اللعب بالشیء من هذه الأشیاء و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز.[۵]
قال بعض الفقهاء- حفظه الله- بعد إتیان کلام بعض اللغویّین:«الظاهر من الجمیع أنّ القمار مصدر بمعنى اللعب مع المراهنه».[۶]
أقول: إنّ المستفاد من کلمات اللغویّین هو أنّ القمار مصدر بمعنی اللعب بآلات القمار مع المراهنه فلابدّ من الدقّه فی الروایات هل تدلّ علی صدق القمار باللعب مع آلات بدون المراهنه أو المراهنه بدون الآلات أو لا. و الظاهر أنّ التعریف الأوّل خلاف کلمات اللغویّین؛ لأنّ الرهن مأخوذ فی کلماتهم مع الآلات. و هکذا خلاف منصرف العرف و خلاف الروایات،کما سیأتی.
معنی القمار اصطلاحاً:
تعاریف القمارالتعریف الأوّل: اللعب بالآلات المعدّه للقمار مطلقاً (مع الرهن أو دون الرهن).
قال الفاضل المقداد(رحمه الله):«أمّا القمار فهو اللعب بالنرد و الشطرنج و الأربعه عشر و هی المسمّى بالبُقّیری[۷] و البقاره حتّى لعب الصبیان بالجوز و البیض و الخاتم و الخُطّه[۸] »[۹]
و قال السیّد العاملیّ(رحمه الله):«هو اللعب بالآلات المعدّه له على اختلاف أنواعها من الشطرنج و النرد و غیر ذلک».[۱۰]
کلام المحقّق الإیروانیّ فی المقامقال(رحمه الله):«الظاهر المتبادر عرفاً من القمار هو اللعب بآلات مخصوصه بلا اعتبار الرهن فی مفهومه؛ نعم لو أطلق، لا یبعد أن ینصرف إلى ما اشتمل على الرهن».[۱۱]
التعریف الثانی: اللعب بآلات المعدّه للقمار مع الرهن.
أقول: هذا هو الحقّ، کما فی کلمات اللغویّین و منصرف العرف و بهذا ینصرف إطلاق الروایات، کما سیأتی.
قال کاشف الغطاء(رحمه الله):«القمار اللعب بالآلات المعروفه على اختلاف أنواعها و أصله الرهن على اللعب بشیء من الأشیاء المعروفه المعتاد فی القمار و الأقوى عمومه لجمیع آلات اللهو و اللعب من النرد و الشطرنج و الأربعه عشر و الخاتم و الجوز».[۱۲]
و قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«[القمار] هو الرهن على اللعب بشیء بالآلات المعروفه».[۱۳]
و قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«هو[۱۴] المتیقّن من عنوان القمار و المیسر فی الکتاب و السنّه و معقد الإجماع. و لا فرق بین أنواعه من النرد و الشطرنج و غیرهما حتّى اللعب بالجوز و البیض؛ للصدق على اللعب بهما عرفاً و لو للتعارف بالمقامره معهما. و لو شکّ فی الصدق، فلا شبهه فی إلحاقه به نصّاً و فتوىً».[۱۵]
أقول: لو شکّ فی الصدق، فلا شبهه فی إلحاق المشکوک بعدم القمار؛ إذ شمول أدلّه الحرمه له مشکوک؛ فلا دلیل علی الحرمه إلّا إذا کان له حاله سابقه لصدق القمار فیستصحب و إلّا فلا.
التعریف الثالث: اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّه و غیرها) مع الرهان.
أقول: لا دلیل من کلمات الغویّین و منصرف العرف و الروایات علی أنّ مطلق اللعب مع الرهان قمار إلّا روایات اختصاص الرهان بالثلاثه.
قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ الرهان مأخوذ فی مفهوم القمار، سواء کان اللعب بالآلات المعدّه له أم لا».[۱۶]
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الظاهر اعتبار العوض فی صدق العنوان و عدم اعتبارها[۱۷] ».[۱۸]
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!