خارج فقه
بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی
۴۱/۰۱/۲۲
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اللعب بالآلات المتعارفه بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمه
الإشکال علی الاستدلال بالمطلقات الوارده فی الکتاب و السنّهیمکن دعوى الإنصراف فیها إلى ما کان مع المراهنه. و قد صرّح أرباب اللغه باعتبار المراهنه فی مفهوم القمار و معناه و إن صرّح غیر واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لکن لم یثبت کونه إطلاقاً حقیقیّاً[۱] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
و منها: الروایات الوارده فی الشطرنج و النرد:
فمنها:[۲] عَنْهُ[۳] عَنْ أَبِیهِ[۴] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۵] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[۶] قَالَ:«الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۷]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۸]
یلاحظ علیه، أوّلاً: اختصاص الروایه بالشطرنج فقط، فلا تشمل سائر الآلات.
و ثانیاً: ینصرف الإطلاق إلی اللعب بالشطرنج مع المراهنه، لتعارفه فی ذلک الزمان. و مع الشکّ فی الانصراف مع الالتفات إلی سائر الروایات لا بدّ من الجمع بینها باللعب مع المراهنه؛ فلا یصحّ الاستدلال بها.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۹] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۰] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۱] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[۱۲] وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۱۳] جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۱۴] عَنْ دُرُسْتَ[۱۵] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ[۱۶] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ﴾[۱۷] قَالَ[۱۸] :[۱۹] «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۲۰]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۲۱]
یلاحظ علیه: بالملاحظه السابقه.
کلام بعض الفقهاء فی المقامقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«یمکن الاستدلال على الحرمه ببعض الإطلاقات، مثل روایه زید الشحّام و ابن أبی عمیر. و إطلاقهما یشمل الرهان و غیر الرهان.
و ربّما یقال باحتمال الخصوصیّه فی الشطرنج و أنّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمه فی غیره».[۲۲]
أقول: هذا الاحتمال یوجب عدم صحّه الاستدلال لمطلق الآلات.